جامع الشتات-ج1-ص365
فيشمل باطلاقها ما نحن فيه كما انه ورد اخبار كثيرة في تسمية بعض الاشياء جهادا مع انه لا مقاتلة فيه كجهاد النفس وحسن التبعل في الزوجة واقامة السنة المتروكة وغير ذلك فالمراد منها المشاركة مع الجهاد الحقيقى في الفضل والثواب بل يكون بعضها اعظم منه كجهاد النفس حيث سماه النبى (ص) بالجهاد الاكبر.
واما مثل سقوط الغسل والكفن فهو وان كان ثابتا للمجاهد الحقيقى جزما ولكن الكلام في الاختصاص وهذا ليس مثل احكام الغنيمة والفرار ونحوهما اذ تلك الاحكام لم يرد في الاخبار الا في ما كان باذن (1) الامام وان لم يثبت عدمها (2) ايضا في غيره و اما سقوط الغسل والكفن ففى الاخبار ما يدل على سقوطهما عمن قتل في سبيل الله بدون تقييد بكونه في الجهاد الحقيقى وعنوان الفقهاء المسئلة بسقوطهما عن الشهيد.
ثم المشهور اشترطوا ذلك بشيئين احدهما كونه مقتولا بين يدى النبى او الامام ونايبه الخاص وثانيهما ان يموت في المعركة.
وخالفهم المحقق والشهيد وبعض المتأخرين.
قال في المعتبر: عزى الشرط الاولى الى الشيخين والاقرب اشتراط الجهاد السايغ حسب، فقد يجب الجهاد وان لم يكن الامام موجودا.
ثم قال واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص.
وقال الشهيد في التذكرة ” وهو متجه ” وتبعهما الفاضل السبزوارى في الذخيرة وقال: ان التخصيص غير مستفاد من الروايات بل هى شاملة لكل من قتل في سبيل الله كمن قتل في عسكر المسلمين اذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الاسلام واضطروا الى قتاله.
اقول وليس ذلك ببعيد لاطلاق الاخبار مثل ما رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن
الاصغر والاكبر، والاخبار الدالة على كل منهما، سرب معلوم ومتمايز عن الاخرى، فاذا شك ان المراد (في حديث من الاحاديث من لفظ الجهاد هو الجهاد الاصغر او الجهاد الاكبر، فالاصل يقتضى مطلقا (سواء كان النظر بالحقيقة اللغوية او الشرعية او المتشرعة او العرفية) ان المراد هو الجهاد الاصغر.
وادعاء المصنف (قدس سره) مصادرة على المطلوب، ودليله عين المدعى.
1: هذا خلاف المشهور.
قد بيناه فلا نكرر هنا.
2: وهذه هى الحيرة التى قدمناه.