پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج1-ص344

التمتع حيث قال: ولو احرم بحج التمتع بغير مكة لم يجزيه ولو دخل مكة باحرامه على‌ الاشبه ووجب استينافه منها ولو تعذر ذلك قبل يجزيه.

والوجه انه يستانف حيث امكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك فانه يدل على‌ وجوب العود الى‌ محل الاحرام حسب الممكن لان الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله و (ح) فالعود الى‌ عرفات والتمكن من الاحرام فيه اخفى‌ الاحتمالات بالنظر الى‌ طى‌ المسافة قهقهرى‌ وابعدها، والاحرام من المشعر اظهر الاحتمالات بالنظر الى‌ آخر اوقات امكان ادراك المشعر (ح) واما اذا انكشف باضطرارى‌ المشعر فاضيق محتملات اسلامه هو قبيل طلوع الشمس فصاعدا.

بحيث يحتمل عوده الى‌ عرفات و مادونه و (ح) فالعود الى‌ عرفات اخفى‌ الاحتمالات وابعدها بالنظر الى‌ طول المسافة.

والاحرام من المشعر اظهر بالنسبة الى‌ محتملات ادراك الوقوف.

والحاصل ان استيناف الاحرام مع طى‌ المسافة الى‌ جانب الميقات لازم.

وهناك امران: احدهما الاحرام والثانى‌ طى‌ المسافة فطى‌ المسافة لاجله لازم و لو كان الى‌ عرفات ان وسع الوقت وتجديد الاحرام ايضا لازم وان كان لا يمكن بالاعراض عن قطع المسافة ان ضاق الوقت.

فكلام المحقق ناظر الى‌ الاول وكلام المسالك الى‌ الثانى‌ ولكل وجه والاقتصار الى‌ عرفات دون ما فوقه مبنى‌ على‌ الغالب او على‌ ان وجوب الاحرام انما هو لوقوع المناسك حال الاحرام لا بالذات.

448 – سؤال: شخصى‌ اجير شده به اين نحو كه به نيابت شخصى‌ كه از رفتن حجبيت الله عاجز است برود وحج به نيابت او به عمل آورد وصيغه هم مى‌خواند و باز آن شخص اجير اجير مى‌شود كه به نيابت ميتى‌ برود و حج را به نيابت آن ميت به عمل بياورد و صيغه هم خوانده مى‌شود وبناى‌ آنها چنين مى‌شود كه در آن سال به نيابت زنده، حج را به عمل بياورد و در سال بعد به نيابت ميت، حج را به عمل مى‌آورد و در اين قرارداد، روانه مقصد مى‌شود و در وقت احرام در احرامگاه، آن شخص اجير در پيش خود چنين قرار مى‌دهد كه اول به نيابت ميت، حج را به عمل مى‌آورم و در سال بعد، از براى‌ آن شخص زنده به عمل مى‌آورم، به اين اجتهاد كه اين زنده است و آن مرده است و مرده را زودتر برئ الذمه كنم