جامع الشتات-ج1-ص3
وبعد الملاحظة يندرجان فيه.
لانا نقول المنفصلة حقيقية والمركب من الدخل داخل والخارج خارج وحمل المعرف على المعرف حقيقى ولازم هذه الملزومات ان يكون التعريف بالنسبة الى الوضوء والتيمم تعريفا لجزئهما والجزء مباين للكل فكيف يكتفى بتعريف المباين للمباين فيصير كتعريف الركعة بوضع الجهة على الارض على وجه يصلح للتأثير في تصحيح الصلوة يعنى بضم ساير المقارنات والشرايط كالقيام والركوع فهو تعريف للسجود لاللركعة.
فان تعسفت وقلت انه لا يلزم ان يكون الحمل في التعريف حملا حقيقيا بل المرادان الطهارة ماهيته غسل بالماء او مسح بالتراب وان خروج بعض الذاتيات والعرضيات عن التعريف ليس بضاير اذ يكفى فيه التمييز على اى نحو كان.
قلنا: مع ما فيه من المنافرة والبعد، يرد عليه ان الظاهر ان هدا التعريف من باب الرسم المركب من الجنس لتعريف احد الامرين من الغسل والمسح.
الغسل في الوضوء والغسل والمسح في التيمم فلا ينفى مدخلية للمسح في الوضوء ولا للضرب في التيمم واعتبار مدخلية اقتران الجنس بشئ في التعريف لا يستلزم مدخلية نفس ذلك الشئ فيه لا من حيث الذاتية ولا من حيث العرضية فلم يظهر كون المسمح في الوضوء ولا المضرب في التيمم من ذاتيوتهما ولا من عرضياتهما.
فان قلت المراد الاقتران بالمسح والضرب مع اعتبار كونهما داخلين في الماهية ايضا.
قلت: المتبادر من حمل الشىء وجها للشىء كونه وجها من وجوهه من حيث هو ذلك الشىء من غى ران يكون ذلك المقترن مستقلا في المطلوبية في تحقق المحدود المركب من ذلك الشىء ومن المقترن.
سلمنا كون الاقتران بالشىء وجها من وجهه ولكن لايتم كون اعتبار نفس ذلك واستقلاله بالمطلوبية ايضا وجها من وجوه ذلك الشىء بل هو بنفسه مستقل بالمطلوبية في تحقق المحدود مع انه يشترط في التعريف خلوه عن الاجمال ودخول الغسل في المحدود مع الاكتفاء بالغسل والمسح في الحد يستلزم استعمال قوله على وجهيصلح للتأثير في العرضيات بعد تمام ماله مدخل في الذاتيات والا فيلزم اين يحمل قوله ” على وجه يصلح للتأثير في الغسل ” على الاعراض الخارجة وفى الوضوء والتيمم عليها و