پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج1-ص2

3 – سؤال: هر گاه كسى‌ در ميان آب نهرى‌ ايستاده نيت غسل نموده اول سر را در ميان آب فرو برد و بعد پهلوى‌ راست وبعد پهلوى‌ چپ را فرو برد، آيا چنين غسلى‌ صحيحاست يا نه و هرگاه صحيح باشد چه نوع از غسل مى‌باشد و نماز با او صحيح است؟ جواب: اين غسل صحيح است و ترتيبى‌ است و نماز با او كردن صحيح است.

4 – سؤال: هر گاه زمين خانه مسقف و پوشيده باشد و به بول و غايط و خون و غيرها نجس شود طريقه تطهير آن را بر وجه تفصيل و تفريق بيان فرماييد؟ جواب: هر گاه فرش، سنگ و آجر و امثال آن باشد كه غساله از آن جدا مى‌شود به آب قليل تطهير مى‌توان كرد.

آب بر آن بريزند و روان كنند تا هرجا رود پاك مى‌شود و در هر جايى‌ كه غساله باقى‌ ماند اجتناب كند و هرگاه اين ممكن نشود و زمين خانه خاك نرم باشد و القاى‌ كر و جارى‌ هم ممكن نباشد خاك نجس را بكنند و به جاى‌ او گل پاك بمالند.

5 – سؤال: ما معنى‌ قول البهائى‌ حيث اورد على‌ تعريف العلامة (ره) للطهارة بانها غسل بالماء او مسح بالتراب متعلق بالبدن على‌ وجه يصلح للتأثير بقوله (ره) وينتقض بالوضوء والتيمم فان دخل الثانى‌ لخروج الاول وخرج الاول لدخول الثانى‌؟ جواب: يعنى‌ ينتقض عكس التعريف بالوضوء والتيمم فلايدخلان في المعرف اذلو سلمنا صحة صدقه على‌ التيمم باعتبار انه مسح كله ولامد خلية لضرب اليدين فيه لكنه لا يصدق على‌ الوضوء لانه ليس بغسل محض بل بعضه غسل كالوجه واليدين وبعضه مسح كالرأس والرجلين ولا اشكال في دخول الغسل في التعريف لانه غسل كله.

والحاصل ان الوضوء غسل ومسح والغسل غسل والتيمم ضرب باليدين ومسح فلا يصدق على‌ الوضوء انه غسل محض ولا يصدق على‌ التيمم انه مسح محض فان دخل التيمم في التعريف بسبب خروج الاول (يعنى‌ ضرب اليدين) عن ماهيته كما هو احد القولين في المسألة فصح القول بانه مسح محض ولكن يخرج الاول يعنى‌ الوضوء عن التعريف لدخول الثانى‌ في ماهيته اى‌ المسح.

لايق ان التعريف لا ينتقض بهما لان اقتران الغسل بالمسح في الوضوء واقتران المسح بالضرب في التيمم داخل في ” قوله على‌ وجه يصلح للتأثير ” فالتعريف لا يتم الا بملاحضتهما