پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص460

بموت الموصي، وكل أمر مشكل فيه القرعة.

والثاني: القسمة بينهما، لانه مال قد انحصر فيهما، ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها، والقرعة لا يخلو من قوة.

ووافقه صاحب الجواهر.

قلت: إذا كان اطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البينة المرددة لزمقبول الشهادة بالرجوع.

أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ، بل قال: ” وعندنا يقرع بين الاولين ” وحينئذ يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق ان قلنا بحجية البينة المرددة، ولمعرفة السابق من الوصيتين ان قلنا بعدم حجيتها.

وهنا احتمال آخر وهو بطلان الوصيتين معا، لان القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوما، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل.

هذا، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا، كما هو واضح.

” المسألة الخامسة ” (في ما إذا ادعى العبد العتق واقام البينة) قال المحقق قدس سره: (إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسال التفريق حتى تثبت التزكية.

قال في المبسوط: يفرق.

وكذا لو اقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم، لانه متمكن من اثبات حقه باليمين.

وفي الكل اشكال، لانه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى).

اقول: قال الشيخ: ” إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك ولم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له