کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص459
” المسألة الثالثة ” (في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟)قال المحقق قدس سره: (إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو.
كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لانها شهادة منفردة لا تعارض الاولى).
أقول: لا كلام في هذه المسألة، وانما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الاولى، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الاموال.
” المسألة الرابعة ” (في ما لو اوصى بوصيتين منفردتين) قال المحقق قدس سره: (لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن احداهما قال الشيخ: لا يقبل لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو).
أقول: قال في المسالك: وجه ما اختاره الشيخ من البطلان ان الابهام يمنع قبول الشهادة.
ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووراء قول الشيخ وجهان آخران احدهما: القرعة لانه أمر مشكل، والمستحق في نفس الامر أحدهما، ونسبتهما إليه على السواء، وقد تعذر علمه