پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص458

واذ كانوا غرماء فان الغريم لا يصلح للشهادة مطلقا، نعم لو شهد الغارم للغريم قبل لانه اقرار.

فالوارثان في هذه المسألة غريمان.

بخلاف المسألة السابقة فقد قامت البينة فيها على ان الميت أعتق غانما، وشهد الورثة بأنه قد أعتق سالما، فانهيمكن صحة كلتا الشهادتين، إذ لا مانع من عتق الميت لكلا العبدين، غير أن الحكم الشرعي لم ينفذ في الاكثر من الثلث، فان علم السابق منهما فهو المعتق والا فالقرعة عند الشيخ، والتنصيف على القول الاخر.

فلا غرم في المسألة السابقة، بخلاف هذه المسألة.

فاشكال الجواهر غير وارد.

ويمكن دفع اشكال المحقق على الشيخ قدس سرهما: بأن اليد ان كانت مالكية بمعنى دعوى صاحبها كون ما بيده ملكا له كان المدعي غارما، وان كانت أمانية فان صاحبها يعترف بعدم كون ما بيده ملكا له.

وما نحن فيه من القسم الثاني، لان الورثة يقرون بأن ليس لهم أكثر من الثلثين، فان ثبت الرجوع أعطوا المال إلى الثاني والا فالاول.

وحينئذ فليس شهادتهم في القضية شهادة الغريم.

وبعبارة أخرى: ان الموصى له الثاني والورثة يعترفون بالوصية للاول.

غير أن الثاني يدعي الرجوع فهو المدعي والاول ينكره فهو المدعى عليه، فإذا شهد الورثة للثاني وهم عدول قبلت شهادتهم، لوجود المقتضي وعدم المانع.

ولو كذب الوارثان الشاهدين، فان كانا عدلين وقع التعارض بين البينتين، وان كانا فاسقين رتب الاثر على شهادة الشاهدين.

ولو قالا لا نعلم فقيل بالقرعة.

لكن الاقوى ترتيب الاثر على قول الشاهدين.