پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص457

المسألتين، لانه إذا شهد الوارث بالرجوع عن الاول لا يقول ببقاء الموصى به على ملك الميت حتى ينتقل إلى الوارث فيكون متهما في شهادته، بل يشهد برجوعه عن الاول إلى الثاني، فلا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ليكون متهما.

وأما اشتراط شهادة جميع الورثة فظاهر الوجه، لانه إذا شهد بعضهم فقد أقر بانعتاق العبد بقدر سهمه، وحينئذ يقرع بين هذا المقدار وكل العبد الاخر، فإذا شهد جميعهم فقد أقروا كلهم بعتق العبد كله.

وأما اشتراط كون الشاهدين من الورثة عدلين في المسألة الثانية فظاهر الوجه كذلك، لان شهادتهما بالرجوع سواء كانت بعد دعوى الموصي له ذلك أو لا ليست بمنزلة الاقرار، فيعتبر فيهما العدالة.

وأما قول الجواهر: لكن اشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون الورثة هتم المدعى عليهم في المسألتين.

ففيه: ان المدعى عليه هو الموصى له الاول، والمدعي هو الموصى له الثاني، والوارثان شاهدان.

فليس الورثة المدعى عليهم في المسألة الثانية.

” المسألة الثانية ” (في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان بالرجوع إلى عمرو) قال المحقق قدس سره: (إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع، لانهما لا يجران نفعا.

وفيه اشكال من حيث ان المال يؤخذ من يدهما فهما غريمان للمدعي).

أقول: يقول المحقق قدس سره بأن المال يؤخذ من يده الورثة على كل حال