پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص456

أحدهما: انه يعتق من كل واحد ثلثاه، لان ما زاد على الثلث من المتبرع ينسب إلى جميع التبرع، وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم، وإذا نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان ثلثه، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما وينفذ ثلثيه.

قال في الجواهر: وبعبارة أخرى انه كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بسدسه فانه يعطي كل واحد ثلثى ما أوصى له به، وذلك لان نسبة السدس مع الثلث ثلثان وثلث، فيقسم الثلث حينئذ بينهما، ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث، وثلث منه لمن أوصى له بالسدس، لان النقص الحاصل عليه على نسبة مالهما من الوصية، كما هو واضح.

والثاني: انه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع، ومن الخسيس نصفه، لانه ان سبق اعتاق النفيس فجميعه حر، وان سبق اعتاق الاخر فنصفه على التقديرين، وانما النزاع والازدحام في النصف الثاني، وهو قدر ثلث المال، فيقسم بينهما، فيعتق من النفيس ربعه ومن الخسيس نصفه.

ثم قال في المسالك: ونبه المصنف بقوله: ” وشهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره ” انه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا، وان كانت واردة في غيره هذه الصورة كما سيأتي في ما لو شهدوا بالرجوع عن الاول.

ويزيد الورثة عن الاجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا، لان شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للاول بمنزلة الاقرار بعتقه مضافا إلى ما ثبت بالبينة.

نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثة كما يرشد إليه قول المصنف ” أو الورثة “.

وقال في المسألة الثانية: وشهد من ورثته عدلان، ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالاجانب.

ويرد على قوله: ” وان كانت واردة.

” كما في الجواهر انه لا تهمة في