پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص455

بينهما ويعتق المقروع، فالمحتمل أولى بذلك.

والدليل على هذا الحكم المرسل المعمول به في فعل النبي صلى الله عليه وآله بالعبيد الذي أعتقهم الانصاري ولا يملك سواهم، فهو حكم تعبدي خاص بمورده، ولذا لو عقد على أختين في وقت واحد يحكم ببطلان كليهما ولا يرجع إلى القرعة.

وفي المسالك: ولو علم سبق احدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان أحدهما انه يقرع كما لو اعتقا معا، لان معرفة السبق من غير معرفة السابق لا ينفع شيئا، والثاني: انه يعتق من كل واحد نصفه، لانا لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية، فيلزم منه ارقاق حر وتحرير رق.

واعترضه في الجواهر بقوله: وهو من غرائب الكلام، ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة، التي استفاضت بها النصوص المصرحة بعدم خطأها لو فوض القارع فيها الامر إلى الله تعالى الذي لا يخفى عليه خافية، ولذا لم يحتمله أحد من اصحابنا، نعم هو أحد قولي الشافعي كما حكاه الرافعي.

قلت: بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعا، لانه قد اعتق أحد العبدين بكامله، فالتنصيف مقطوع البطلان، أما مع القرعة فبغض النظر عن جواب الجواهر يكون اللازم الذي ذكره محتملا.

هذا كله فيما لو كان كل منهما يساوي ثلث ما ترك الميت.

قال المحقق: (ولو اختلفت قيمتهما.

)

أقول: ذكر الشهيد الثاني هذا بقوله: ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك لكن لاحد العبدين سدس المال، فان قلنا بالقرعة وخرجت للعبد الخسيس عتق وعتق معه نصف الاخر ليكمل الثلث، وان خرجت للنفيس انحصر العتق فيه، وان قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان: