پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص454

مسائل ” المسألة الاولى ” (في تخالف البينتين على من أعتق) قال المحقق قدس سره: (إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث.

وشهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره وقيمته الثلث.

).

أقول: إذا شهد اثنان ان الميت أعتق غانما وقيمته تساوي ثلث ماله.

وشهد اثنان آخران أو ورثة الميت جميعهم بأنه أعتق سالما وقيمته تساوي ثلث ماله كذلك، فعلى القول بأن المنجزات من الاصل عتق العبدان كلاهما، لقيام البينة الكاملة على عتق كل واحد منهما بلا خلاف ولا اشكال.

وعلى القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، فالمعتق أحد العبدين دون الاخر الا إذا أذن الورثة.

وحينئذ فان عرف السابق منهما كان هو المعتق، وان جهل تاريخهما أو علم تاريخ احدهما وجهل الاخر ولم نرجع إلى الاستصحاب لاثبات تأخر مجهول التاريخ عن معلومه لكونه اصلا مثبتا، كان المرجع هو القرعة وان احتمل التقارن بين العتقين، وذلك لانه لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع