کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص453
من الفرق بينه وبين الدية، بأن الحكم ان كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، وضمان الاتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الامام لكنه كما ترى إذ الاتلاف وان لم يكن ضمان يد لكنه ضمان لمباشرة الاتلاف المندرج في قاعدة من أتلف، ومن قتل مؤمنا خطأ، وغير ذلك؟ قلت: هكذا قالوا لكن يمكن التفريق بين التغرير وعدمه، فانه حيث يكون التغرير يرجع المغرور على من غره، وان كان الشئ تالفا بيده.
فان كان المحكوم عليه بالضمان معسرا قال الشيخ: ضمن الامام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، لان الحاكم قد تسبب إلى اتلاف المال.
وفيه: انه لا وجه لضمان الحاكم، بل المتجه انظار الضامن، لعموم قوله تعالى: ” فنظرة إلى ميسرة ” للمقام.