کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص451
في ذلك له.
ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وان أثم، لان حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه المستحق، وان أثم بالمبادرة بدون اذن الحاكم “.
أقول: هنا بحثان، فالاول: هل يعتبر اذن الحاكم في الاستيفاء أو لا يعتبر؟ لقد قال المحقق في كتاب القصاص: ” إذا كان الولى واحدا جاز له المبادرة قبل اذن الحاكم.
والاولى توقفه على اذن الامام “.
وهذا وان كان لا يخلو من تشويش، لان ” الاولى ” لا يجتمع مع ” توقفه على الاذن، ولعله من هنا اضاف في الجواهر الاحوط ” إلى ” الاولى ” ينافي ما ذكره هنا، لانه إذا كانت المباشرة جائزة بلا اذن فلا وجه للضمان، والا فالضمان، فبين الكلامين تهافت.
اللهم الا ان يكون القول بعدم جواز القصاص بلا اذن من جهة كون القصاص من الحدود، وهي لا تقام الا بيد الحاكم أو باذنه.
ولكن إذا كان كذلك فلم يقال بجواز المبادرة بلا اذن؟ وهنا أشكل الجواهر بعدم ما يدل على اعتبار الاذن في الاستيفاء بعد الحكم.
قال: بل لعل ظاهر الادلة كتابا أي: كقوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” ونحوه وسنة وهي الاخبار الواردة في الباب 19 من أبواب القصاص عدمه.
وقياس القصاص على الحد أو دعوى أنه منه كما ترى.
والبحث الثاني: انه قد تقرر كون الضمان على السبب لكونه أقوى من المباشر، فمن السبب في هذه المسألة؟ قد أشكل الجواهر على المحقق بأن اعتبار الاذن وعدم اعتباره لا مدخلية له في أقوائية المباشرة على التسبيب بل لو سلم تساويهما كان الضمان على المباشر، لانه هو القاتل حقيقة، ولعله لذا يحكى عن قول العامة بأن على الولي الدية وان كان مأذونا، بل هو ظاهر اطلاق تردد المصنف ايضا، وان اختار