پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص450

حكم الحاكم واذنه.

ولو قتل بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية).

أقول: إذا نقض الحكم فتارة يكون المحكوم به حدا أو قصاصا وأخرى يكون مالا.

فان كان حدا من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود، بل يثبت للمحدود الدية، لانه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا يبطل دمه، لكنها ليست على الحاكم أو من أمره، بل في بيت مال المسلمين للنص المروي عندنا، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاصبغ: ” ان ما أخطأت القضاة من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ” (1) والمراد من ” القضاة ” فيه هو ” القضاة العدول “.

فانه إذا قضى القاضي العدل حسب الموازين ثم ظهر الخطأ في حكمه، كان خطؤه في الحكم في بيت مال المسلمين، المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها، والا لادى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك.

وان كان قصاصا وباشره ولي الدم فقد تردد المحقق رحمه الله في ضمانه، ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم الحاكم واذنه فلا ضمان،وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الاذن ضمن الدية.

وحاصله عدم القود كذلك، لانه قتل خطأ.

ووجه تردد المحقق هو كون الولي هو المباشر من جهة، وكون السبب في قتله هو حكم الحاكم، وأقوى من المباشرة.

وفي المسالك: ” لو باشر القتل بعد الحكم وقبل اذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان، لتوقف جواز استيفائه على اذن الحاكم وان كان اصل الحق

(1) وسائل الشيعة 18 / 165 الباب 10 من أبواب آداب القاضي، رواه الصدوق والشيخ باسنادهما إلى الاصبغ.

وليلاحظ اسنادهما إليه (