پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص449

الجارحة اما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت، واما هي معينة له، وعلى الثاني فاما يكون وقت الجرح متقدما على الشهادة، واما يكون وقته بعد الشهادة وقبل الحكم، فهذه ثلاث صورة.

أما في الصورة الاولى حيث الجرح غير معين الوقت فالحكم عدم نقض الحكم، قال المحقق: لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم.

وقد استدل له في الجواهر بموافقة الحكم لاصل الصحة واستصحابها، لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقا، نعم لا مانع من استصحاب عدالة الشاهد المتيقنة سابقا حتى حال الحكم، وقد ذكرنا ان ظاهر آية النبأ وجوب التبين من نبأ الفاسق في حين المجئ بالنبأ، أو يجرى أصالة الصحة في يقين الحاكم في حين الحكم.

لكن الاولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بادلة نفوذ حكم الحاكم، فانها تقتضي حرمة النقض حتى يحصل العلم بمخالفة الحكم للموازين، والمفروض عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقا حين الحكم.

وأما في الصورة الثانية حيث وقت الفسق متقدم على الشهادة، فالحكم نقض الحكم بذلك، لتبين اختلال موازينه.

وأما في الصورة الثالثة حيث وقت الفسق متأخر عن الشهادة فالحكم عدمنقض الحكم، لان اللازم هو العدالة حين اداء الشهادة.

والفسق بعده غير مضر بالحكم وان كان قبله.

واذ لم يمنع الحكم في هذه الحال فلا يوجب انتقاضه ان كان بعده بالاولوية.

خلافا لجماعة قالوا باشتراط بقائه على العدالة حتى حين الحكم وبعده.

وقد تقدم الكلام على ذلك في محله.

والمطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم قال المحقق: (وإذا نقض الحكم، فان كان قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت المال، ولو كان المباشر للقصاص هو الولى ففي ضمانه تردد، والاشبه انه لا يضمن مع