کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص447
ويمكن ان يكون من صغريات الفرع الاتى المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة وعدم ضمانه.
لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الاتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما اصل الضمان بالرجوع فثابت، وأما مقداره فكل بقسطه، وعليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصف، وكان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر.
وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من الاحد عشر قسطا.
ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد، وتظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب احدهما ضربتين والاخر ضربة واحدة، فهل تقسم الدية اثلاثاأو نصفين.
” الفرع
الثاني ” (في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)
قال المحقق قدس سره: (لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا.
وربما خطر انه لا يضمن، لان في الباقي ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والاول اختيار الشيخ.
وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكاف فيه كما في الاول).