کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص443
والثالث: قوله: ” مهر مثلها ” اي لا: لا المسمى.
فكون الضمان على الشاهدين لا الزوج فيه نظر، من أن المفروض استيفاء الزوج البضع، فهو أولى بالضمان منهما، ومن هنا قالوا بقرار الضمان على المتلف في صورة توارد الايدي.
ومن أنه لولا شهادة الشاهدين وحكم الحاكم استنادا إلى شهادتهما كما تمكن الزوج من استيفاء البضع، فالتفويت مستند اليهما وهما السبب، فعليهما الضمان، ثم ان كان الزوج جاهلا بوقوع العقد كما لو وكل شخصا في اجراء الصيغة فشهدا عنده بوقوعه قبل أن يخبره الوكيل، فدخل بها ثم رجع الشاهدان لم يكن لهما الرجوع على الزوج فيما غرماه للمرأة، لانهما اللذات غراه، بل قد يقال بعدم ضمان الزوج لهما واقعا.
وكون المضمون لها مهر المثل لا مهر المسمى فيه نظر، من أن المفروض اقامة الزوج الشهادة على النكاح وهو المدعي له، فانه بذلك تملك الزوجة مهر المسمى، وهو التالف، فهو المضمون.
ومن أن الشاهدين الراجعين لا يقران بمهر المسمى، بل يقران بكذبهما في الشهادة التي ترتب عليها فوت البضع فالمستقر على الضامن هو مهر المثل لا اكثر.
نعم لو كان الزوج عالما بالواقع ومقرا بالنكاح أخذ باقراره.
هذا كله إذا كان المدعي للنكاح هو الرجل.
ولو كان المدعي هو المرأة قال في القواعد: فان طلق الزوج قبل الدخول بأن قال: ان كانت زوجتي فهي طالق، ضمنا للزوج نصف المسمى، وان كانالطلاق بعد الدخول، فان كان المسمى الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج، ولا ضمان ان ساواه أو نقص.
قال في الجواهر: ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية