پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص442

نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تغريهما ذلك، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه، وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق “.

وبناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين، ورجوع المرأة إلى الزوج الاول، فان المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني، فان كانت شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنصف، وان كانت بعده فلا ضمان.

هذا ان كان للزوجة مهر مسمى.

قال في الجواهر: ولو لم يكن لها مسمى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها.

قلت: لم يتضح لنا معنى هذه العبارة، فان المتعة ليس لها قدر معين.

هذا كله لو شهدا بطلاق امرأة.

حكم ما لو شهدا بنكاح امراة ورجعا

قال في القواعد والتحرير: ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا، فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لانهما لم يفوتا عليها شيئا، وان دخل بها وكان المسهى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شئ عليهما، لانها أخذت عوض ما فوتاه عليها.

وان كان دونه فعليهما ما بينهما، وان لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لانه عوض ما فوتاه عليها.

وقد تنظر في الجواهر في قوله: ولم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها.

قلت: في هذه الملة ثلاثة أمور فالاول: ان قوله: ” وان لم يصل إليها “مطلق، اي سواء تعذر وصوله من الزوج أو لا.

وفي حاشية القواعد هنا: هذا ان تعذر من الزوج.

والثاني: قوله: ” فعليهما ” اي لا ضمان على الزوج.