کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص441
ومن هنا قال في الجواهر: ان المتجه عدم ضمان شئ ان لم يكن اجماعا بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شئ، بل هو على فرض حصوله من الفواسخ، وكان المهر كله واجبا بالعقد، وليس هو معاوضة حقيقة، ولذا يجب جميعه على الاصح في صورة الموت، ولكن للدليل في الطلاق سقط نصفه وبقي النصف الاخر مستحقا بالعقد، وحينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا.
الا انه كان له حبس المهر على التمكن من البضع، وقد فات بالشهادة المزبورة، وهو أمر غير متقوم، مع أنه لا يتم في ما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها، واسقاط حقه من الحبس المزبور.
وهذا وجه اشكال الفاضل في التحرير، الا انه لم أجده قولا لاحد من اصحابنا، نعم قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا.
ولعل الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه.
قلنا: لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بأزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له، لا نصف الصداق، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهم الاجماع المركب فيه بعد وجود اقوال شتى في المسألة ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد، والاصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت، والا فهو أقوى دليل.
وفي مباني تكملة المنهاج: الاظهر عدم الضمان خلافا للشمهور، ثم استدل بما ذكره النراقي.
اما السيد الاستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها للمشهور بل أعله، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور (