پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص440

= فان المحكوم عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لابد له من التسليم في الظاهر، والمرأة كيف يجوز لها أن تمكن نفسها للاجنبي، بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهد، بل مع عدم الرجوع وكون المحكوم عليه غير مستوجب للقتل.

وثالثا: ما ذهب إليه المحقق في المتن من وجوب نصف المهر على الشاهدين ان كانت شهادتهما قبل دخول الزوج منسوب إلى الاكثر في المستند والى المشهور في مباني التكملة، لكنه غير خال عن الاشكال، فالعلامة في التحرير وان وافق عليه بالتالي الا أنه اشكل عليه بقوله: عندي في هذه المسألة اشكال، ينشأ من كون الرجوع انما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته، ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لانه واجب عليه، سواء طلق أو لم يطلق.

وصاحب الجواهر ظاهره التردد فيه.

قال في المستند: وهو في موقعه جدا، للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه به، سواء كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاق، فلم تتضمن الشهادة اتلافا.

وتوجيه الاتلاف بأنه كان في معرض السقوط بالردة أو الفسخ من قبلها فكأنه لم يكن لازما ولزم باقرارهما.

نادر جدا.

لان مجرد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق الاتلاف الموجب للضمان عرفا، بل غايته احتمال اتلاف ضعيف غايته، وهل يترك أصل البراءة التي هي القاعدة المجمع عليها المدلول عليها كتابا وسنة بمثل ذلك الاحتمال؟ فان قلت: الزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضا ضررعليه (