کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص439
له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما فان كان بعد الدخول.
” ثم عنون مسالة النهاية بقوله: ” إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا، فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق.
” واستدل على الحكم فيها بموثقة ابراهيم بن عبد الحميد واصفا اياها بالصحيحة على مبناه.
وثانيا: ان الحكم بعدم انتقاض الحكم برجوع الشاهدين بعده غير صاف عن الاشكال، ففي الكفاية: وان رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم أنه لا ينتقض الحكم بل يثبت الطلاق، لانه ثبت بالبينة المقبولة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، فان الثابت بدليل شرعي لا ينتقض الا بدليل شرعي.
قال: وفي التعليل تأمل.
بل قال في المستند بناءا على ظهور الخبرين في انتقاض الحكم كما ذكر القوم، ولذا قالوا بأنهما مخالفان للقواعد المحكمة ” اي دليل شرعي أقوى من الصحيح والموثق، الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء، وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين، حيث ترددوا في المسألة مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة؟ وهل يطلق على مثل ذلك الحديث الشاذ النادر؟ وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات الذي نقضوا به الحكم المبرم في الحدود كما مر؟ مع أنه يمكن الكلام في تعيين الشبهة وصدقها في المورد.
ولعله من هنا قال في جامع المدارك: ان ما في المتن من أنه إذا كان ما ذكربعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جدا، حيث ان النكاح ليس من قبل الاموال، (
)
=