پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص438

= قبل الحكم والرجوع بعده، ويجعل التفصيل بين ما إذا كان بعد الدخول أو قبله متفرعا على الصورة الثانية، ومن هنا أضاف في المسالك والجواهر قيد ” وحكم به الحاكم ” إلى عبارة الشرائع.

فيكون عنوان هؤلاء للمسألة هو: رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهادة.

أما الشيخ فقد أوردنا عباراته في النهاية والخلاف والمبسوط، وكذلك أوردها العلامة في المختلف، والملاحظ أن عنوانه للمسألة في الخلاف والمبسوط يختلف عما هو في النهاية.

أما في الكتابين فقد تعرض ل‍ ” حكم الحاكم ” وأما في النهاية فجاءت عبارته مطابقة للنص كما هو حال هذا الكتاب غالبا والنص اما صحيحة محمد بن مسلم واما موثقة ابراهيم بن عبد الحميد، وكلاهما خال عن ” الحكم “.

بل المراد تزوج المرأة بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهادة وقد تزوجت بزوج آخر، والخبران ظاهران في هذا، وقد أفتى المحقق في النافع بهما كما علمت.

فظهر ان الشيخ غير مخالف في النهاية في مفروض القوم، وما في الجواهر من قوله: ” بلا خلاف أجده في شئ من ذلك الا ما يحكى عن الشيخ في النهاية.

” في غير محله.

بل تلك مسألة أخرى.

كما ظهر أن عبارة النهاية والخبرين ظاهرة في تلك المسألة، ولا حاجة إلى حملها عليها.

ثم انه قد نسب إلى الكليني والصدوق والقاضي والحلبي موافقة الشيخ فيما عنونه وذهب إليه في النهاية، فالخبران معمول بهما عند قدماء الاصحاب لا معرض عنهما.

وقد عرفت عبارة المحقق في النافع.

ثم اني بعد أن كتبت هذا راجعت مباني تكملة المنهاج فوجدته دام ظلهقد عنون في متنه المسألة بقوله: ” إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية (