پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص437

والحاصل ان الخبرين اما مطرحان واما مؤلان، وأن الحكم لا ينقض، وأنه لا ضمان على الشاهدين مع دخول الزوج، وأما ضمانهما نصف المهر ان كان شهادتهما قبل الدخول فهو صريح المحقق والعلامة في القواعد وغيرهما ولم يذكر أحد منهم دليلا تطمئن إليه النفس لضمان الشاهدين نصف المهر حينئذ (1).

= عليه ليس عليه دليل.

وايضا: فانه إذا طلقها قبل الدخول بها عاد إليه نصف الصداق، فلو قلنا يرجع عليهما بكل المهر حصل له مهر ونصف، وذلك باطل.

(1) اقول توضيحا للمسألة وتحريرا لمواضع الخلاف فيها: أولا: انه قد اختلفت عبارات الاصحاب في عنوان هذه المسألة، فالمحقق في المتن يقول: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا، وان كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لانهما لا يضمنان الا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة ” هذه عبارته ولا تعرض فيها لحكم الحاكم ولا لخلاف للشيخ، مع ان من عادته التعرض لاقوال الشيخ كما هو معلوم.

وفي النافع يقول: لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا، ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني.

وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع ” فتراه يورد أولا مضمون صحيحة محمد بن مسلم فيحملها على المحمل المذكور، ثم ينص على أنه لو حكم الحاكم لم يقبل الرجوع، ولا تعرض في كلامه لحكم الضمان.

والعلامة في التحرير يقول: لو شهدا بطلاق امرأة رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما وبقيت على الزوجية، وان رجعا بعدالحكم، فان كان ذلك قبل الدخول.

” فتراه يفصل في العنوان بين الرجوع (