پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص436

وعليهما الضمان عند قوم.

وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال مهر المثل، وقال آخرون نصف المهر وهو الاقوى، ومن قال بهذا منهم من قال مهر المثل، ومنهم من قال نصف المسمى، وهو الاقوى عندنا.

ومنهم من قال: ان كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وان لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر، والفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد منه شيئا، لانه معترف لها ببقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لانه لا يلزمه الا اقباض نصفه، فلهذا رجع عليهما بالنصف.

وهو قوى ” (1).

(1) وقال في الخلاف: ” إذا شهد على طلاق امرأة بعد الدخول بها، وحكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة، لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن أوجب عليهما شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا: ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث، كما لو أعتق عبده أو وهبه، فلما بطل ذلك ثبت أنه لا قيمة له، وكان يجب أيضا لو كان عليه دين يحيط بالتركة فطلق زوجته في مرضه، أن لا ينفذ الطلاق كما لا ينفذ العتق والعطاء، فلما نفذ طلاقه ثبت انه لا قيمة له، لخروجه عن ملكه، فإذا ثبت أنه لا دية له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له.

المسألة 78: إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا، غرما نصف المهر، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان.

دليلنا: انه إذا حيل بينهما قبل الدخول لزمه نصف المهر، فوجب ان لا يرجع عليهما الا بقدر ما غرم.

وأيضا: الاصل براءة الذمة، وما ألزمناهما مجمع عليه، وما زاد (