پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص434

نفسه أحد الشاهدين.

فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الاخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، وما يقربها الاول حتى تنقضي عدتها ” (1).

وقد أجاب في الجواهر عن موثق ابراهيم بن عبد الحميد بوجهين: أحدهما: انه خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما، وحينئذ يشكل ضربهما الحد.

والثاني: انه يشكل نقض الحكم بمجرد انكار الزوج.

ثم قال: فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ رحمه الله ولا من غيره.

قلت: الظاهر ان السؤال عن قضية شخصية لا عن حكم كلي، وليس في الخبر ذكر من سؤال الامام عليه السلام عن الرجوع، وهل كانا متعمدين في شهادتهما أو عن خطأ؟ لكن حكمه عليه السلام بالحد والقضية شخصية دليل المفروغية بينه عليه السلام وبين الراوي عن كونهما متعمدين، والا لما حكم بضربهما الحد، ولعله حد القيادة، أو ان المراد هو التعزير.

وحينئذ لا مانع من نقض الحكم، لتبين اختلال ميزان الحكم، فلا وجه لطرح الخبر بما ذكره صاحب الجواهر (1).

(1) وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 13 شهادات.

صحيح.

(1) ولعله لذا لم يشكل صاحب المسالك في الخبر بذلك، بل اكتفى بالجواب عنه بقوله: ” والرواية ضعيفة بابراهيم، فانه واقفي وان كان ثقة ” لكن هذا انما يتم على مسلكه الذي لم يوافق عليه الا القليل، كما فصل في محله، ثم انه رحمه الله ذكر حمل الرواية على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، وقد ذكر هذا الحمل جماعة منهم المحقق نفسه في النافع (