پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص433

فعلى المشهور يأتي التفصيل الذي ذكره المحقق قدس سره، لانه انكانت الشهادة بعد الدخول من الزوج لم يضمن الشاهدان شيئا، لاستقرار المهر بالدخول، قال في الجواهر: خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره، للاصل، ولانهما لم يفوتا عليه الا منفعة البضع، وهي لا تضمن بالتفويت.

وان كانت قبل الدخول ضمنا للزوج نصف المهر المسمى لها، وعلله في المسالك بقوله: ” لانهما ألزماه به وقد كان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها ” ولكنه تعليل غير واضح، لان كونه في معرض السقوط لا يوجب عدم الضمان، والا فان كل مال يتلفه الانسان من غيره هو في معرض السقوط عن المالية والخروج عن الملكية، فيلزم أن لا يثبت ضمان مطلقا.

وكيف كان ففي الجواهر: لا خلاف أجده في شئ من ذلك الا ما يحكى عن الشيخ في النهاية، قال: ” ان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا، وجب عليها الحد، وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الاول بعد الاستبراء بعدة من الثاني “.

قال في المسالك: واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه السلام: ” في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق.

قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها ” (1).

واحتمل في الجواهر استناده إلى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ” في رجلين شهدا على زوج غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب

(1) وسائل الشيعة 18 / 241 الباب 13 شهادات (