کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص432
فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب.
والاجود هو الاول تبعا للمسالك والجواهر.
” المسألة
السابعة ” (حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
قال المحقق قدس سره: ” إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا، وان كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لانهما لا يضمنان الا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة) اقول: في الشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ذكر المحقق رحمه الله صورتين، احداهما: ان تكون الشهادة بعد الدخول، والثانية أن تكون قبله.
والمقصود بالبحث في هذه المسألة هو الضمان، وأما حكم الحاكم فلا ينتقض برجوع الشاهدين، لان قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء المبرم بقول محتمل.
وثبوت الضمان وعدمه في هذه المسألة مبني على أن البضع هل يضمن بالتفويت كما لو فوت الشخص منافع أجير لغيره بحبس ونحوه، أم لا يضمن، كما لو فوت منافع الحر بحبسه، فانه لا يضمن له شيئا؟ قال المشهور بالثاني، وعلى هذا فلو قتلها الزوج أو قتلت هي نفسها لم يضمن بضعها، وكذا لو غصب أمة وماتت في يد الغاصب يضمن بذلك قيمة الامة وقيمة منافعها وان لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه.
وقيل: بالاول، لان البضع متقوم بالمال، ومن ثم لو استوفاه مستوف ضمن بقيمته، وهي مهر المثل.