پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص431

اعادته إليه غرم الشهود، لانهم هم السبب تلفه على مالكه (1) ويدل عليه مع ذلك نصوص (2) منها: 1 – جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في شاهد الزور قال: ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل “.

2 – محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله.

” وان كان مورد الحكم قتلا، فقتل المشهود عليه، ثبت القصاص على الشهود ان كان المباشر لا يعلم بكونها شهادة زور.

وذلك لان حكم الشهود في هذه الحال حكمهم إذا رجعوا وأقروا بالعمد، الذي قد عرفت ثبوت القصاص عليهم فيه دون المباشر.

وأما لو باشر الولي القصاص ثم اعترف يكون الشهادة التي أقامها شهادة زور لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي خاصة، لكونه هو السبب في القتل، ومن هنا ايضا يكون عليه الدية لو باشر القصاص واعترف بالخطأ.

ولو رجع مع الشهود فهل عليه القصاص فقط كذلك أو يكون معهم كالشريك فيقتص منهم جميعا؟ وجهان.

من أنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، ومن انهم متعاونون معه على القتل وليسوا كالممسك مع القاتل، فانهم قد صوروه بصورة المحقين،

(1) أقول: لكن هذا لا ينفي ضمان المحكوم له العالم بالحال، فهو ضامن أيضا كالشهود، وللمشهود عليه الرجوع إلى اي الطرفين شاء.

(2) وسائل الشيعة 18 / 238 الباب 11 شهادات (