پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص430

التحرير لضمان اجرة الحيلولة ان كانت.

ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليما ومكاتبا.

ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة، فحكم الحاكم، اعتق العبد وملك المولى المال لانه يؤدي من كسبه، وضمن الشاهدان القيمة.

ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقف بالرجوع.

والامة ان استولدت لا تباع الا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها، ولا تستعاد الغرامة من المولى ان مات الولد، لانه ارتفاع عيب بفعله تعالى.

أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة؟ في كشف اللثام والجواهر احتمال.

اي: لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ.

ولكنه مشكل.

والله العالم.

” المسألة

السادسة ” (في بعض احكام شهادة الزور)

قال المحقق: (إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال فان تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا اقروا بالعمد.

ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي).

اقول: إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلاف ميزان الحكم، بل هو أولى بالنقض من تبين فسق الشهود.

وحينئذ فان كان مورد الحكم مالا استعيد إلى المشهود عليه، فان تعذر