پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص429

بالعجز رافع للعيب، وذلك مسقط للضمان، فليس عليهما الا بدل الحيلولة.

هذا كلامهم وفيه اشكال، ولا سيما وانه ينافي ما سيذكر عنهم من الفتوى بعدم استعادة الغرامة في الفرع الاتي.

هذا ان عجز.

وان ادى وعتق ضمن الشاهدان جميع قيمة العبد وفاقا للقواعد والمسالك والجواهر لانهما فوتاه على المولى بشهادتهما.

وما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه لانه ماله.

واحتمل جماعة أن لا يضمنا الا ما زاد من قيمته على النجوم ان زادت، بناءا على أن المكاتبة بيع للمملوك من نفسه بالنجوم.

لكن قد أشرنا إلى ضعف هذا المبنى.

ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال اي حال العجز أو القدرة على اداء النجوم غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا من جهة ان المكاتبة تحدث فيه عيبا ولا يستعاد من المولى ما أخذه منهما لو استرق، لزوال العيب بالرجوع، وهو فعل المولى لا فعلهما.

والحاصل ان العيب مستند إلى شهادتهما فيغرمان، ورفعه غير مستند اليهما حتى تستعاد الغرامة، فلا تستعاد وفاقا للقواعد والجواهر.

هذا لو كانت الكتابة مشروطة، بمعنى عدم تحرر شئ منه حتى يدع القيمة كلها فيتحرر كله، في مقابل الكتابة المطلقة، بمعنى انعتاقه بازاء ما يؤديه من النجوم.

فلو شهدا بالكتابة المطلقة جاء فيها ما ذكر في الشهادة بالمشروطة من الضمان لما ينعتق منه بأزاء ما يؤديه من النجوم، ومن احتمال ضمان ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وقد عرفت ضعف مبناه ومن احتمال