پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص428

فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار من السرقة مع امكان دفعه له، فانه هوالمقصر عند العرف لا الرجل المزبور.

ولو مات المولى ولم يرجع، وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته ففي المسالك والجواهر: أغرما للورثة.

قلت: فان قيل: ان هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرد موته، لان المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه، واذ ليس من ملكه فلا تشمله ضابطة كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورثته، فهو ليس للورثة حتى يغرما لهم.

قلت: ان ثبوت الغرم هو من جهة أنه لو كان هذا المال باقيا في ملك المولى لانتقل إلى ورثته بموته، لكن السبب في تلفه هو الشاهدان، فهما المتلفان لما كان ينتقل إليهم، فعليهما الغرم لهم.

هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا.

وأما لو شهدا بكتابة عبده (وفي الكتابة يخرج العبد عن سلطنة المولى، وليس للمولى الرجوع عن الكتابة بخلاف التدبير، وليس الكتابة بيعا بان يبيع المولى العبد من نفسه، إذ لا عرفية لذلك، بل هي معاملة مستقلة) ثم رجعا، فان عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما، لانهما لم يفوتا شيئا كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر.

وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى؟ وجهان والاظهر الاول.

قال في الجواهر: نعم في التحرير: يحتمل أن يقال: عليهما ضمان اجرة مدة الحيلولة ان ثبتت، وجزم به في المسالك.

قلت: اي لا يضمنان غيرها شيئا، وشهادتهما وان أوجبت عيبا في الملك ونقصت من قيمته، وكان عليهما بذل تفاوت القيمة أيضا، لكن رجوعه إلى الرقية