پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص427

وظاهر كلماتهم عدم الخلاف في عدم رجوعه رقا بالرجوع بيننا، قال فيكشف اللثام والجواهر: خلافا لبعض العامة، فرده في الرق.

قال الثاني: ولا وجه له، لاصالة صحة الحكم.

قلت: والاولى الاستدلال بادلة نفوذ الحكم.

ثم انه لا يفرق في الاتلاف بين العامد والخاطئ، لانهما أتلفا المال على المالك على كل حال بشهادتهما، والمال يضمن بالتفويت.

قال في المسالك والجواهر: ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلق (1) العتق بصفة، خلافا لبعض العامة في أم الولد حيث قال: لا غرم، قلت: ولا وجه لقوله، لان شهادته قد تسبب عتقها في حال الموت ولدها في حياتها.

ولو كانت الشهادة على تدبير عبد ثم رجعا بعد الحكم، لم يغرم الشاهدان في الحال، لان الملك لم يزل ما دام المولى حيا، فإذا مات ولم يرجع عن تدبيره فوجهان.

من جواز الرجوع له متى شاء الا ان يشهدا بالتدبير منذورا بأن يكون قد قال مثلا: لله علي ان برئ ولدي من مرضه أن يكون عبدي فلان حرا بعد وفاتي.

فان النذر هكذا يمنعه من الرجوع ومن أنهما السبب في العتق، وأنه لا يجب على المولى الرجوع وان جاز له.

اختار الشهيد الثاني الغرامة، وكاشف اللثام العدم.

قال في الجواهر: ولعله الاقوى.

قلت: والوجه في ذلك هو: ان التدبير يقتضى الحرية بعد الموت والمانع هو رجوع المولى، فإذا لم يرجع أثر المقتضي أثره، ونسب الاتلاف عرفا إلى المولى لا الشاهدين، نظير ما لو ابلغ الرجل سصارقا إلى دار للسرقة،

(1) في المسالك: أو يتعلق العتق بنصفه (