کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص426
في الارشاد استقرب في الفرع الاول الدية كما هنا.
وكأن الفرق بالمباشرة والتسبيب.
قال: وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل، فهل هو عمد أو شبيه عمد؟ قلت: وظاهر عباراتهم ان الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان المباشر، لان الشهود انما شهدوا بالزنا، والحاكم حكم بالحد، الا ان المباشر ضربه وهو يراه مريضا، فهو الضامن.
وفي القواعد: ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة اي أنه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة أي ان المشهود به واقع اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شئ.
قال كاشف اللثام: وان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة، بل على الولي رد فاضل الدية.
واعترضه في الجواهر بقوله: لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من اول الامر.
قلت: وهو في محله، الا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع.
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
قال المحقق: (ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لانهما أتلفاه بشهادتهما).
أقول: انما يضمنان قيمة العبد، لان العتق بمنزلة الاتلاف، وقد كانا السبب في ذلك.
وإذا رجعا لم يرجع رقا، وأما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم، لانه وقت الاتلاف.