پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص425

فان قيل: لما كان القاضي من قضاة الجور فان الشهود كلهم ضامنون، فيقتلون.

فانه يجاب بأن جواب الامام عليه السلام منزل على حكم الحاكم الذييجوز الترافع إليه، مع انه قد يتوقف احقاق الحق على الرجوع إلى قاضي الجور، ومع التنزل عن ذلك فانه لم يكن للشيعة مناص من انفاذ حكم قضاة العامة، فان كانوا كاذبين في شهادتهم ضمنوا، والا فقد شهدوا عند هذا القاضي لاجل احقاق الحق، فلا ضمان، بل الضامن في الواقع هو القاضي، أما الذي رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه.

والحاصل أنه ان لم يرجع الباقون فلا شئ عليهم، وان رجعوا وقتل ولي الدم أكثر من واحد منهم كان عليه فاضل الدية من ماله الخاص.

ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القواعد والجواهر: في القصاص اشكال.

اي: من أنه كان يظن أن هذه الشهادة لا تقبل فلا يقتل المشهود عليه بها، فهو غير قاصد لقتله، فلا عمد فلا قصاص، ومن أنه قد قتل المشهود عليه بشهادته، فهو السبب فيه فالقصاص.

واختار في القواعد وكاشف اللثام كما عن المبسوط العدم، قال العلامة: لكنه شبيه عمد، لانه قصد الفعل ولم يقصد القتل، فلا تجب الا الدية مغلظة.

وخالف في التحرير فاختار القصاص، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا قلت: وهو مشكل.

والتفصيل في محله.

قال في القواعد: وكذا لو ضرب المريض لتوهمه انه صحيح ما يتحمله الصحيح دون المريض فمات على اشكال.

ووجه الاشكال ما ذكرنا.

قال كاشف اللثام: وفي التحرير والارشاد القصاص فيه، مع ان العلامة