کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص424
الربع خاصة، لانه انما أقر بالشركة في القتل.
وكذا لو قال: أخطأت.
وفي المسالك عن الشيخ في النهاية: ان قال تعمدت قتل، وادى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية، وان رجع اثنان وقالا: أوهمنا الزما نصف الدية، وانقالا: تعمدنا، كان للولي قتلهما ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية، ويؤدي الشاهدان الاخران إلى ورثتهما نصف الدية.
وان اختار الولي قتل واحد قتله، وادى الاخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة ارباع الدية.
قال في المسالك: ووافقه ابن الجنيد.
قلت: عبارة الشيخ مطلقة، فليس فيها قول الباقين ” تعمدنا ” أو ” أخطأنا ” أو ذكر لبقائهم على الشهادة، فهي باطلاقها مخالفة لفتوى المشهور.
ومستند ما ذهب إليه كما في المسالك والجواهر حسنة ابراهيم بن نعيم المتقدمة، الصريحة في أنه ” يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ارباع الدية “، وهو مطلق، اي سواء أقروا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم، وأما لو اقروا بالتعمد جاز قتلهم كذلك.
فالخبر يدل على قول الشيخ، لكن من الممكن حمله على الاقرار بالخطأ، أو على صورة شبه العمد، لانهم لو كانوا يعلمون بكذب الرابع لما شهدوا، وحيث رجع انكشف لهم، فهو شبيه عمد، وعليهم الدية.
فان تم هذا الحمل فهو، والا فالخبر معرض عنه وان كان معتبرا سندا، لمخالفته للاصل، فان احدا لا يلزم باقرار غيره.
ومن هنا قال العلامة بعد قول الشيخ: ” ليس بجيد ” وقال المحقق: ” لا وجه له “.
وأما الاشكال في الخبر بأن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور (1) ففيه: ان جواب الامام عليه السلام يكشف عن كون تلك الشهادة زورا.
(1) جامع المدارك 6 / 160 (