کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص423
تعمدنا.
هذا معنى عبارة المحقق وان كانت غير واضحة فيه، وكذا لو ادعى تعمد الباقين مثله فصدقوه.
ولو كان المراد تصديقهم اياه في قوله ” تعمدت ” بمعنى علمهم الان بكذبه في تلك الشهادة، وأنهم لو علموا بذلك في ذاك الحين لما شهدوا.
كان عليهم الدية ولا يقتلون.
والحكم في هذه الصورة هو أن لاولياء الدم قتل جميع الشهود، ويردون ما فضل عن دية المرجوم، اي يؤدون لورثة كل واحد منهم ثلاثة أرباع الدية.
وان شاء أولياء الدم قتلوا واحدا من الشهود مع رضا الباقين، وحينئذ يرد الباقون تكملة دية المرجوم إلى ولي الدم بالحصص، بعد وضع نصيب المقتول.
وان شاؤا قتلوا أكثر من واحد من الشهود، وعلى الاولياء رد ما فضل عن دية المرجوم إلى وراث المقتولين، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.
فلو قتلوا اثنين منهم ردوا على وراثهم ثلاثة أرباع الدية عن كل واحد، وعلى كل من الاثنين الباقيين ربع الدية، يؤدي إلى وراث المقتولين.
هذا هو الحكم.
وفي الجواهر: لا اشكال في شئ من ذلك ولا خلاف.
وفي المسالك: الضابط ان الشهادة متى اوجبت القتل سواء كان بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد، وأخذ الدية من الخاطي، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما يفصل في بابه.
والصورة الثانية في هذا الفرع: أن لا يصدق الباقون قول القائل من الشهود ” تعمدت “، وفيها خلاف، فالمحقق رحمه الله قال: ” لم يمض اقراره الا على نفسه فحسب ” قال في المسالك: لاختصاص حكم الاقرار بالمقر، فان اختار الولي قتله رد عليه ثلاثة أرباع ديته، وان اختار أخذ الدية كان عليه