پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص422

الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ” (1).

دل على أن من أقر بالعمد يقتل، ويبقى البحث في دلالته على وجوب ديته على الثلاثة الباقين، لا على ولي المقتول، وقد قال المجلسي رحمه الله: ظاهر الاصحاب والاخبار أن المؤدي للدية هو ولي الدم.

وسيأتي تمامالكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية.

هذا وفي المسالك هنا ما نصه: ” وكذا لو شهدوا بالردة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد ومات منه، لكنه هنا يلزمهم الدية، لانه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل “.

وتوضيحه: ان الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلد، فانهم قد شهدوا بما يوجب الضرب، والضرب لا يؤدي إلى الموت غالبا، فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت عادة فاتفق موت المضروب.

فالحكم هو الدية، لانه قد صدر الفعل عن عمد ولم يقصد القتل، فهو شبيه عمد.

لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت

قال المحقق: (ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت.

فان صدقه الباقون كان لاولياء الدم قتل الجميع.

أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره الا على نفسه فحسب.

وقال في النهاية: يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة ارباع الدية.

ولا وجه له).

اقول: ذكر المحقق رحمه الله لهذا الفرع صورتين فالاولى: أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم: ” تعمدت ” اي أن يقولوا ايضا:

(1) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات.

معتبر (