پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص421

العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد.

واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه، ان لم يوجب سقوطه كله.

2 – محمد بن قيس: ” عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا.

فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الاخر ” (1).

ومعنى: غرمهما نصف الدية ” أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الاصابع التي قطعها بشادتهما.

3 – السكوني ” عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع احدهما فقال: شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة.

وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم.

قال يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي.

وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية.

فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا ” (2).

4 – ابراهيم بن نعيم: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته.

قال: فقال: يقتل الرابع

(1) وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات.

معتبر.

(2) وسائل الشيعة 18 / 243 الباب 14 شهادات.