کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص420
القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم).
أقول: قال في الجواهر: كل ذلك لا خلاف فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.
واستدل له بأمور:الاول: قاعدة قوة السبب على المباشرة.
وهذه قاعدة مسلمة (1) عند العرف، فانهم يرون الشاهد هو السبب في احقاق الحق أو اضاعته، والحاكم والمباشر للامر على أثر حكمه معذوران عندهم.
وتؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة.
الثاني: عمومات القصاص.
كقوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” بناءا على أن يكون له اطلاق.
الثالث: ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ.
الرابع: نصوص المقام، ومنها: 1 – ابن محبوب: ” عن أبي عبد الله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل.
قال: ان قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية.
وان قال: تعمدت قتل ” (2).
وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد والدية في حال الخطأ، وكأن الحد للقذف، والدية للقتل عن خطأ، وهذا مما لم يفت به.
أما في حال
(1) هذا اشارة إلى جواب مناقشة جامع المدارك في كبرى هذه القاعدة 6 / 159.
(2) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات.
مرسل (