پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص418

السبب على المباشرة، وفي الكفاية انه المقطوع به في كلام الاصحاب.

وان قالوا: أخطأنا.

كان عليهم الدية.

وظاهر قول المحقق وغيره ” عليهم ” هو كونها في أموالهم، وبه صرح في الجواهر.

أقول: أما الانتقال إلى الدية فلا كلام فيه، انما الكلام في أنه من الخطأ المحض أو أنه شبيه عمد؟ قال في المسالك: ” فان قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يفصل في قتلالخطأ ” وظاهره أنه من الخطأ المحض، وتبعه بعضهم كصاحب كشف اللثام حيث قال: ” فعليهم الدية في أموالهم، لانه ثبت باقرارهم، الا ان تصدقهم العاقلة “.

وقال صاحب الجواهر: لانه شبيه عمد.

أقول: ” الخطأ ” هو وقوع ” القتل ” مثلا بلا قصد منه إليه، كما لو رمى حيوانا فاصاب انسانا وقتله.

و ” شبه العمد ” هو أن يكون قاصدا للقتل لكن يشتبه في تطبيق من يقصد قتله فيقتل غيره، كمن حفر بئرا على طريق زيد قاصدا وقوعه فيها لانه مهدور الدم فوقع فيها فمات، ثم ظهر كون المهدور دمه غير زيد.

و ” العمد ” هو القيام بهذه المقدمات، مع عدم الاشتباه في التطبيق والعلم بكونه معصوم الدم.

ففي ” العمد ” القصاص.

وفي ” شبه العمد ” الدية في ماله.

وفي ” الخطأ ” الدية على العاقلة.

فصاحب الجواهر يقول بثبوت الدية في مال الشهود، لانه شبيه عمد، وصاحب كشف اللثام يقول: بثبوتها في أموالهم، لان الخطأ قد ثبت باقرارهم