کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص417
وبما ذكرنا يظهر ما في كلام كشف اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة، لظهور كذبهم في احد القولين، والاصل برأتهم من الغرامة.
لان المفروض هو التردد بين صدق الاولى والثانية، وأما مع العلم ببطلان الشهادة الاولى فلا كلام في النقض.
” المسألة
الخامسة ” (في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا)
قال المحقق قدس سره: (المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، فان قالوا: تعمدنا أقتص منهم، وان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية وان قال بعض تعمدنا، وبعض أخطأنا.
).
أقول: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا وكانت الشهادة جامعة للشرائط المعتبرة حكم الحاكم بالاستيفاء.
ثم إذا رجع الشهود عن شهادتهم التي استند إليها الحكم، وكانوا السبب الواقعي لقتل المشهود عليه أو جرحه سئلوا عن شهادتهم الاولى: فان قالوا: تعمدنا الكذب، اقتص منهم (1)، وذلك لما ذكرنا من قاعدة قوة
(1) قال في الجواهر هنا ” ان أمكن “.
وهو اشارة إلى أن عبارة المحقق ” اقتص ” أعم من القتل والجرح، والقصاص في الطرف وهو الجرح قد يمكن وقد لا يمكن، فان أمكن اقتص والا انتقل إلى الدية.
وهذا معنى عبارة المسالك: فان قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد موزعة على ما هو مذكور في الجنايات.
وكذا في المستند وغيره (