پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص416

لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك.

بل قيل: يمكنم ان تكون هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام: ” في شاهد الزور قال: ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ” (1).

وان كان فيه ما لا يخفى.

وفيه: ان النقض في مفروض السؤال في الخبر على القاعدة، لان الحكممستند إلى شهادة زور، فهو ساقط، وإذا سقط والعين تالفة ثبت الضمان، من جهة قوة السبب على المباشر، ولا يصلح هذا الخبر دليلا على النقض في محل الكملا وهو الرجوع عن الشهادة، فانه لا يثبت من الرجوع كون الشهادة زورا بل يتردد الامر بين صدق الشهادة الاولى والشهادة الثانية.

= نص عبارته: واستدل لهم بأن الحق ثبت بشهادتهما، فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصا، ولان الحكم دوامه يكون بدوام شهادتهما كما أن حدوثه كان بحدوثها.

(قال): والاول عين النزاع، والقياس على القصاص مع الفارق، لان الشبهة في القصاص مؤثرة.

والاخير يصح لو قلنا بأن العلة المبقية هي العلة الموجدة، وهو غير لازم.

وأما جامع المقاصد فليس فيه كتاب الشهادات، ولعل المراد هو كتاب الجامع للشرائع لابن سعيد الحلي.

أنظر ص 546 منه.

وأما الاستدلال بخبر جميل فهو في الكفاية حيث استدل به لهذا القول معبرا عنه بالصحيحة ثم قال: ولا يبعد ترجيح هذا القول.

قال في المستند: وهو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين غفلة واضحة.

فذكر ما قال صاحب الجواهر.

(1) وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات.