کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص415
الثلاثة بالحدود.
وكيف كان فانه يضعف بأن ما ذكره وجها للالحاق لا يصلح معارضا للدليل لان دليل الدرء مخصوص بالحدود، وعظم خطر الامور المذكورة وان كان صحيحا لا يستوجب الحاقها بالحدود الا مع القطع بالملاك.
الصورة الرابعة: أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه قائمة.
وفي هذه الصورة قولان.
قال المحقق: (أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالاصح انه لا ينقض ولا تستعاد العين.
وفي النهاية: ترد على صاحبها.
والاول اظهر).
أقول: ان الحكم بعدم نقض الحكم في صورة تسليم المحكوم به إلى المحكوم له أولى من الحكم به في صورة عدم استيفائه له.
وأما ضمان الشاهدين فلان الحكم المستند إلى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملك المحكوم عليه، فهو كالتلف نظير الالقاء في البحر، ورجوع الشاهدين كالاقرار بالاتلاف، فهما ضامنان لهذا المال.
وهذا القول هو الاصح وفاقا للمحقق بل المشهور بل قيل: ان عليه عامة المتأخرين بل والقدماء كما في الجواهر.
وذهب الشيخ في النهاية إلى نقض الحكم ورد العين على صاحبها حيث قال: وان كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه، فان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، ولم يلزما شيئا ” وقد تبعه عليه بعضهم.
قال في الجواهر: لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد (1)، بل
(1) أقول: أما الوجوه فقد ذكرها صاحب المستند وأجاب عنها وهذا (