کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص414
فالاقوى عدم نقض الحكم الا في الحد.
ثم ان الاثار قد ذكرنا بعضها.
وقد ذكر في القواعد والجواهر منها: آثار الشهادة بالردة، فان الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله يسقط للشبهة، لكن تبقى قسمة ماله واعتداد زوجته قال في القواعد وشرحه عدة الوفاة ان كانت عن فطرة، أو عدة الطلاق لو كانت عن غير فطرة.
ومنها: اثر الشهادة بالقتل وهو القصاص بناءا على كونه من الحدود التي تدرأ بالشبهة، قال في القوعد وشرحها: ” لو رجعا قبل استيفاء القصاص فيالنفس لم يستوف، احتياطا في الدماء، وهل ينتقل إلى الدية؟ اشكال، من الشهادة بحق الادمي، ولما تعذر القصاص ثبت الدية لانها بدله، ولئلا يطل دم امرئ مسلم.
ومن اصل البراءة، وأن الدية لا يثبت في العمد الا صلحا، وأن الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن اصله والا أوجب القصاص.
فان أوجبناها رجع بها عليهما أخذا باقرارهما “.
قلت: اولا ليس القصاص من الحدود حتى يعمه دليل الدرء.
وثانيا: لو كان دليل الالحاق هو الاحتياط في الدماء، فلماذا لم تسقط آثار الحكم بالردة الحاقا بسقوط القتل، مع ان المال والفرج مما يحتاط فيه كالنفس؟ وثالثا: لو سلم الحاق القصاص بالحدود فالاقوى هو الوجه الثاني، وهو عدم الانتقال إلى الدية لما ذكره كاشف اللثام واختاره صاحب الجواهر.
هذا وفي المسالك: وينبغي الحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود والعقود والايقاعات بالمال، لسهولة خطرها وترجيحا لحق الادمي.
ويحتمل الحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره وعدم استدراك فائت البضع.
فبالنسبة إلى ” القتل والجرح ” مثلا قال: ينبغي الالحاق.
وبالنسبة إلى ” النكاح ” قال: يحتمل الالحاق.
لكن في الجواهر نسب إليه احتمال الحاق