پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص413

لكن دليل ” تدرأ الحدود بالشبهات ” متقدم بالحكومة على المرسلة وعلى أدلة نفوذ الحكم لو لم نقل بانصرافها في خصوص الحد كما ذكرنا فالاقوى ما ذهب إليه المحقق.

وان كان حقا.

فقد قال المحقق: (وفي نقض الحكم في ما عدا ذلك من الحقوق تردد).

أقول: يحتمل ان يكون مراده من ” ما عدا ذلك من الحقوق ” الاثار الشرعية التي تترتب تبعا للحكم بالحد، ويحتمل أن يكون مراده ” الحق ” في مقابل ” الحد ” وهذا هو الاظهر.

ومنشأ تردد المحقق بناءا على الاحتمال الثاني ما ذكره الشهيد الثاني حيث قال: ” ان كانت الشهادة في مال استوفى، لان القضاء قد نفذ فيه وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع.

وفيه وجه آخر: انه لا يستوفى لان الحكم لم يستقر بعد، والظن قد اختل بالرجوع ” وكذا في كشف اللثام لكن ظاهرهما ترجيح الوجه الاول ويدل عليه مرسلة جميل.

ومنشأ تردده بناءا على الاحتمال الاول دلالة المرسلة على عدم النقض من جهة، ومن جهة اخرى: ان الرجوع يوجب الشك في وقوع الحكم طبق الموازين، فكما ينقض بالنسبة إلى الحد كذلك ينقض بالنسبة إلى الاثار.

هذا أولا.

وثانيا: ان الحد والاثار كليهما معلولان لعلة واحدة فكيف التفكيك بينهما؟ والجواب: اما عن الاول فبأن الاثار الاخرى عدا الحد ليس مما يسقط بالشبهة، فان الدليل خص ذلك بالحد فقط.

وأما عن الثاني فبأنه لا تلازم بين الامرين، بل الحد والاثار التابعة حكمان شرعيان، فلا من امتثالهما لادلة نفوذ حكم الحاكم، لكن الحكم قابل للتخصيص، وقد ورد المخصص في خصوص الحد دون الاثار، فالحكم بالنسبة إليها باق على حاله.