پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص412

إليه المحقق من تحقق الشبهة الموجبة للسقوط برجوع الشهود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” ادرأوا الحدود بالشبهات “.

ثم عطف عليه المحقق حد الادمي المحض والحد المشترك بينه تعالى وبين الادمي.

والدليل على ذلك عموم الحديث لهذين القسمين أيضا.

ولكن إذا كان المقصود من ” الشبهة ” هو الشبهة بالنسبة إلى واقع الامر فانها موجودة حتى مع عدم رجوع الشهود، لان الشهادة قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه، ولازمه عدم الحكم بشهادة من الشهادات الا إذا كان الشاهد معصوما.

وان كان المقصود منها الشبهة في الحكم على أثر الرجوع مثلا، بمعنى الشك في وقوعه طبق الموازين الشرعية فان اطلاقات ادلة نفوذ الحكموالقضاء ترفع هذه الشبهة، وتقتضي نفوذ الحكم.

الا إذا كان الحكم في حد لدليل ادرأوا الحدود بالشبهات.

وهو يعم الاقسام الثلاثة.

وكيف كان ففي الجواهر انه لا اجد في شئ من ذلك خلافا محققا.

قال: نعم في القواعد عبر بلفظ الاقرب مشعرا باحمال العدم بل قال متصلا بذلك: والاشكال في حدود الادمي أقوى “.

قلت: وفي المسالك: ” وان كانت في حد الله تعالى قيل: لم يستوف لانه مبني على التخفيف، ويدرأ بالشبهة، وهي متحققة بالرجوع.

وان كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان: من تغليب حق الادمي.

ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة، وهذا أولى.

والمصنف جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق “.

ويمكن الاستدلال لعدم السقوط بمرسلة جميل بناء على أن المراد من ” قضى عليه ” فيه هو الاعم من الاستيفاء وعدمه، فيشمل ما نحن فيه وهو الرجوع بعد الحكم وقبل اجراء الحد.