پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص411

الموطوءة المأكولة، ويجب بيع غيرها في بلد آخر.

إلى غير ذلك من الاثار والتوابع.

وستعرف ذلك.

هذا، وقد يستدل للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام: ” في شاهد الزور.

قال: ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل ” فانه يدل على ضمان الشاهد.

لكن صدره يدل على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين، لان الرد على صاحبه يكون بنقض الحكم والا بقيت العين في يد المشهود له وضمن الشهود، وهذا مخالف لما عليه المشهور، فانهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين (1).

كما سيأتي في الصورة الرابعة، وهي الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدمتلف العين.

الصورة الثالثة:

ان يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء

وهو تارة حد واخرى حق، والاول منه ما يكون لله تعالى محضا ومنه ما يكون للادمي محضا، ومنه ما يكون مشتركا.

فان كان حدا فقد اختار المحقق قده نقض الحكم فيه مطلقا إذ قال: (فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للادمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة).

قلت: لا ينبغي الكلام في سقوط حد الله المحض، والدليل عليه ما اشار

(1) اقول: ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل ونستدل به للمقام ونرفع اليد عن الصدر لمخالفة المشهور على المبنى؟ فالاولى هو الجواب عنه بما في الجواهر من أعمية الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر.