کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص410
السادس: ان الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالاحتمال.
وفيه: ان عدم نقضه بالاحتمال محتاج إلى دليل، ولذا كان مانعا عن الحكم لو كان الرجوع قبله، فلولا الدليل وهو مرسلة جميل لما تم الحكم بعدم النقض، فهذا الوجه ساقط.
السابع: ان الشهادة أثبتت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت.
وفيه: انه ان كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكره، لكنه ليس كذلك، بل الرجوع يوجب الشك في صحة الشهادة الاولى.
فتحصل عدم النقض في هذه الصورة للمرسلة المنجبرة.
وأما ثبوت الضمان مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك على الشهود فلا كلام فيه كذلك، انما الكلام في أنه يثبت نتيجة الاتلاف من الشهود لكونهمستندا في الحقيقة إليهم من جهة أن السبب أقوى، أو جاء نتيجة الحكم غير المنقوض.
وذلك لان ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده، فقد يتسبب الشخص في قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم.
هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فان للحكم غير المنقوض آثارا أخرى تترتب تبعا للحد وان رجع الشاهدان كعدم جواز امامة المشهود عليه، وعدم سماع شهادته فيما بعد، وعدم أهليته لمنصب القضاء ونحو ذلك.
ان أمكن اثبات الضمان على الشهود هنا بأدلة نفوذ الحكم بضميمة الاجماع إذ لولا الاجماع لامكن الخدش في الاستدلال بدعوى انصراف تلك الادلة عن الحكم المستند إلى الشهادة المرجوع عنها فهو، والا ففي كون السبب اقوى من المباشر لاثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم.
نعم مع نفوذ الحكم تترتب الاثار الاخرى فيحرم اخت الغلام الموطوء وأمه وبنته، وأكل البهيمة