کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص408
وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك، لانه ان كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية، وان كان متعمدا فيقتل بالمقتول لان السبب اقوى، فلماذا الحد؟ (1) هذا كله في الصورة الاولى.
الصورة الثانية:
أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به.
قال المحقق: (لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم
= بعدم قبول شهادتهم مع عدم الفسق لا يجتمع مع القول بالقبول مع عدم الرد في الشهادة بالزنا ان قالوا غلطنا.
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قال بعدم القبول مع عدم الفسق لو أعادوا نفس تلك الشهادة، وذلك لان اختلاف شهادتهم فيها توجب الشك ولزومالاحتياط، لا سيما مع النظر إلى خبر ابن محبوب.
أما في الفرع المتعلق بالشهادة بالزنا فمورد النظر هو الشهادة منهم في ما بعد، فهو يقول بأن أظهر الوجهين وجوب الحد.
ومن حد ترد شهادته فيما بعد.
وعلى الوجه الاول وهو عدم الحد فلا ترد، إذ لا نص ولا موجب لعدم القبول، لعدم وقوع الاختلاف منهم في الشهادة الواحدة.
ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل الجواهر.
(1) أقول: الحد حد القذف، والدية دية المقتول.
أما الدية فثابتة لئلا يطل دم امرئ مسلم، وأما الحد فالمفروض انه قال أوهمت فالمشهور عدم الحد، وعن المبسوط وبعض الاصحاب: يحدان ايضا، فمعنى الخبر واضح، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور، فينحصر الجواب عنه بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه (