پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص407

وهو ممنوع، فان صريح قوله انما هو التوقف في الحكم لا الشهادة، وبعد التسليم فقوله بعده أحكم بمنزلة الاعادة ” قلت: والانصاف ان ما ذكره مشكل.

ولو كان المشهود به الزنا أو نحوه واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، وان قالوا: غلطنا ففي القواعد: الاقرب سقوط الحد، وتبعه كاشف اللثام وصاحب الجواهر، وعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا، وفي المسالك: وجهان أحدهما: المنع لان الغالط معذور، وأظهرهما الوجوب لما فيه من التعيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط، وعلى هذا ترد شهادتهم، ولو قلنا لاحد فلا رد ” قال كاشف اللثام: ويؤيده مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير.

وهذا نص المرسل: ” في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل.

فقال: ان قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية.

وان قال: تعمدت قتل ” (1).

وأجاب عنه في الجواهر بقوله: لكن فيه ان تكليف الغافل قبيح فلا ريب في المعذورية، كما لا ريب في سقوط الحد معها، ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدرأ بها، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها.

وأما قول المسالك: وعلى هذا ترد شهادتهم ولو قلنا لاحد فلا رد ” فغير واضح كما في الجواهر أيضا، ولعله يريد التلازم بين الحد والرد، ولكنه لا يناسب كلامه المتقدم عليه (2).

(1) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات.

(2) قول: وجه الاشكال في هذه العبارة هو: انه رحمه الله قال في أصل الرجوع عن الشهادة بأنهم ان اعترفوا بتعمد الكذب فهم فسقة يستبرؤن، فان قالوا: غلطنا لم يفسقوا، لكن لا تقبل تلك الشهادة منهم لو أعادوها.

فالقول